- اشارة
- کتاب الخمس
- فصل فی ما یجب فیه الخمس
- اشارة
- الأول:الغنائم المأخوذة من الکفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم
- اشارة
- مسألة 1:إذا غار المسلمون علی الکفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوی إخراج خمسها من حیث کونها غنیمة
- مسألة 2:یجوز أخذ مال النّصاب أینما وجد
- مسألة 3:یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصبا من مسلم أو ذمی أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال
- مسألة 4:لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دینارا
- مسألة 5:السلب من الغنیمة فیجب إخراج خمسه علی السالب
- الثانی:المعادن
- الثانی:المعادن
- اشارة
- مسألة 6:لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة
- مسألة 7:إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا فی الصحراء
- مسألة 8:لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها
- مسألة 9:إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عنوة التی هی للمسلمین
- مسألة 10:یجوز استئجار الغیر لإخراج المعدن فیملکه المستأجر
- مسألة 11:إذا کان المخرج عبدا کان ما أخرجه لمولاه و علیه الخمس
- مسألة 12:إذا عمل فیما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا یوجب زیادة قیمته
- مسألة 13:إذا شک فی بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار
- الثالث:الکنز
- اشارة
- مسائل
- مسألة 14:لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعریفهما و تعریف المالک أیضا
- مسألة 15:لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه فی عصره مجهول
- مسألة 16:الکنوز المتعددة لکل واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه
- مسألة 17:فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب
- مسألة 18:إذا اشتری دابة و وجد فی جوفها شیئا فحاله حال الکنز الذی یجده فی الأرض المشتراة
- مسألة 19:إنما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مئونة الإخراج
- مسألة 20:إذا اشترک جماعة فی کنز فالظاهر کفایة بلوغ المجموع نصابا
- نتائج بحوث الکنز تتمثل فی مجموعة من المسائل:
- الرابع الغوص
- اشارة
- مسألة 21:المتناول من الغواص لا یجری علیه حکم الغوص إذا لم یکن غائصا
- مسألة 22:إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئا ففی وجوب الخمس علیه وجهان
- مسألة 24:الأنهار العظیمة کدجلة و النیل و الفرات حکمها حکم البحر
- مسألة 25:إذا غرق شیء فی البحر و أعرض مالکه عنه فأخرجه الغواص ملکه
- مسألة 26:إذا فرض معدن من مثل العقیق أو الیاقوت أو نحوهما تحت الماء بحیث لا یخرج منه إلا بالغوص
- مسألة 27:العنبر إذا اخرج بالغوص جری علیه حکمه
- الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
- اشارة
- مسألة 28:لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلیة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها
- مسألة 29:لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلیة البقیة فی صورة الجهل بالمقدار و المالک بین أن یعلم إجمالا زیادة مقدار الحرام أو نقیصته عن الخمس
- مسألة 30:إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور
- مسألة 31:إذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله فلا محل للخمس
- مسألة 32:الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک
- مسألة 33:لو تبین المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه
- مسألة 34:لو علم بعد إخراج الخمس ان الحرام أزید من الخمس أو أقل لا یستردّ الزائد علی مقدار الحرام فی الصورة الثانیة
- مسألة 35:لو کان الحرام المجهول مالکه معینا فخلطه بالحلال لیحلله بالتخمیس خوفا من احتمال زیادته علی الخمس فهل یجزئه إخراج الخمس أو یبقی علی حکم مجهول المالک؟
- مسألة 36:لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلّق به الخمس
- مسألة 37:لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاص أو العام فهو کمعلوم المالک علی الأقوی
- مسألة 38:إذا تصرف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم یسقط
- مسألة 39:إذا تصرف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
- السادس:الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم
- اشارة
- مسألة 40:لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة و بیعت تبعا للآثار
- مسألة 41:لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی علی ملکیة الذمی بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلم آخر
- مسألة 42:إذا اشتری الذمی الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یصح
- مسألة 43:إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانیا
- مسألة 44:إذا اشتری الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس
- مسألة 45:لو تملک ذمی من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
- مسألة 46:الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمی أن یبیعها بعد الشراء من مسلم
- مسألة 47:إذا اشتری المسلم من الذمی أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخیار
- مسألة 48:من بحکم المسلم بحکم المسلم
- مسألة 49:إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمی علیه وجب علیه خمس ذلک الخمس الذی اشتراه و هکذا
- السابع:ما یفضل عن مئونة سنته و مئونة عیاله من أرباح التجارات و من سائر التکسبات
- اشارة
- مسألة 50:إذا علم أن مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب إخراجه
- مسألة 51:لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة(1)أو الصدقة
- مسألة 52:إذا اشتری شیئا ثم علم أن البائع لم یؤد خمسه کان البیع بالنسبة إلی مقدار الخمس فضولیا
- مسألة 53:إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق بها لکنه أداه فنمت و زادت زیادة متصلة أو منفصلة
- مسألة 54:إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة و لم یبعها غفلة أو طلبا للزیادة ثم رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقل
- مسألة 55:إذا عمّر بستانا و غرس فیه أشجارا و نخیلا للانتفاع بثمرها و تمرها لم یجب الخمس فی نمو تلک الأشجار و النخل
- مسألة 56:إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفادة کأن یکون له رأس مال یتجر به و خان یؤجره و أرض یزرعها و عمل ید مثل الکتابة أو الخیاطة أو النجارة أو نحو ذلک
- مسألة 57:یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
- مسألة 58:لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط الخمس
- مسألة 59:الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه
- مسألة 60:مبدأ السنة التی یکون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع فی الاکتساب فیمن شغله التکسب
- مسألة 61:المراد بالمئونة-مضافا إلی ما یصرف فی تحصیل الربح ما یحتاج إلیه لنفسه و عیاله فی معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله
- مسألة 62:فی کون رأس المال للتجارة مع الحاجة إلیه من المؤونة إشکال
- مسألة 63:لا فرق فی المؤونة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه
- مسألة 64:یجوز إخراج المؤونة من الربح و إن کان عنده مال لا خمس فیه
- مسألة 65:المناط فی المؤونة ما یصرف فعلا لا مقدارها
- مسألة 66:إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح
- مسألة 67:لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعیر و الفحم و نحوها مما یصرف عینه فیها یجب إخراج خمسه عند تمام الحول
- مسألة 68:إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة فی باقیة
- مسألة 69:إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة و حصل فی السنة اللاحقة
- مسألة 70:مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة
- مسألة 71:أداء الدین من المؤونة إذا کان فی عام حصول الربح أو کان سابقا
- مسألة 72:متی حصل الربح و کان زائدا علی مؤنة السنة تعلق به الخمس
- مسألة 73:لو تلف بعض أمواله مما لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلک لم یجبر بالربح
- مسألة 74:لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخری
- مسألة 75:الخمس بجمیع أقسامه متعلق بالعین
- مسألة 76:یجوز له أن یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقیا فی یده مع قصده إخراجه من البقیة
- مسألة 77:إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها فلا مانع من التصرف فیه بالاتجار
- مسألة 78:لیس للمالک أن ینقل الخمس إلی ذمته ثم التصرف فیه
- مسألة 79:یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة
- مسألة 80:إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریة لا یجوز له وطؤها
- مسألة 81:قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع فی عام الربح و تمکن من المسیر من مئونة تلک السنة
- مسألة 82:لو جعل الغوص أو المعدن مکسبا له کفاه إخراج خمسهما أوّلا
- مسألة 83:المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمل زوجها مئونتها یجب علیها خمس ما حصل لها
- مسألة 84:الظاهر عدم اشتراط التکلیف
- فصل فی قسمة الخمس و مستحقه
- مسألة 1:یقسم الخمس ستة أسهم علی الأصح
- مسألة 2:لا یجب البسط علی الأصناف بل یجوز دفع تمامه
- مسألة 3:مستحق الخمس من انتسب إلی هاشم بالأبوة
- مسألة 4:لا یصدّق من ادعی النسب إلا بالبیّنة أو الشیاع
- مسألة 5:فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال
- مسألة 6:لا یجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد
- مسألة 7:النصف من الخمس الذی للإمام علیه السّلام أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط
- مسألة 8:لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره
- مسألة 9:لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان
- مسألة 10:مئونة النقل علی الناقل فی صورة الجواز
- مسألة 11:لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحق عوضا عن الذی علیه فی بلده
- مسألة 12:لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده فالأولی دفعه هناک
- مسألة 13:إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصة الإمام علیه السّلام إلیه
- مسألة 14:قد مر أنه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا
- مسألة 15:لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاکم
- مسألة 16:إذا کان فی ذمة المستحق دین جاز له احتسابه خمسا
- مسألة 17:إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقدا أو عروضا لا یعتبر فیه رضا المستحق
- مسألة 18:لا یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس و یردّه علی المالک
- مسألة 19:إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه کالکافر و نحوه لم یجب علیه إخراجه
- النتائج
- اشارة
- الأولی:
- الثانیة:
- الثالثة:
- الرابعة:
- الخامسة:
- السادسة:
- السابعة:
- الثامنة:
- التاسعة:
- العاشرة:
- الحادیة عشرة:
- الثانیة عشرة:
- الثالثة عشرة:
- الرابعة عشرة:
- الخامسة عشرة:
- السادسة عشرة:
- السابعة عشرة:
- الثامنة عشرة:
- التاسعة عشرة:
- العشرون:
- الحادیة و العشرون:
- الثانیة و العشرون:
- الثالثة و العشرون:
- الرابعة و العشرون:
- الخامسة و العشرون:
- السادسة و العشرون:
- مسائل
- اشارة
- المسألة الأولی:
- المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة:
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة:
- المسألة السادسة:
- المسألة السابعة:
- المسألة الثامنة:
- المسألة التاسعة:
- المسألة العاشرة:
- المسألة الحادیة عشرة:
- المسألة الثانیة عشرة:
- المسألة الرابعة عشرة:
- المسألة الخامسة عشرة:
- المسألة السادسة عشرة:
- المسألة السابعة عشرة:
- المسألة الثامنة عشرة:
- المسألة التاسعة عشرة:
- المسألة العشرون:
- مقارنة و مفارقة
تعاليق مبسوطه علي العروه الوثقي(محمدكاظم يزدي) المجلد السابع
اشارة
سرشناسه:فياض، محمداسحاق، 1934 - ، شارح
عنوان و نام پديدآور:تعاليق مبسوطه علي العروه الوثقي(محمدكاظم يزدي)/ تاليف محمداسحاق الفياض
مشخصات نشر:محلاتي، [1374؟] -.
شابك:بها:4000ريال(ج.4-1)؛7000ريال(ج.7-5)
يادداشت:ج. 6 و 7 (چاپ اول: [1375؟])؛ 7000 ريال
مندرجات:ج. 1. التقليد و الطهاره .-- ج. 2. الطهاره .-- ج. 3، 4. الصلاه .-- ج. 5. الصوم .-- ج. 6 و 7. الزكاه و الخمس .--
عنوان ديگر:العروه الوثقي. شرح
موضوع:يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1274؟ - 1338؟ق. العروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع:فقه جعفري -- قرن 14
شناسه افزوده:يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقي. شرح
رده بندي كنگره:BP183/5/ي 4ع 402175 1374
رده بندي ديويي:297/342
شماره كتابشناسي ملي:م 74-3418
ص :1